السيد أحمد الموسوي الروضاتي
284
إجماعات فقهاء الإمامية
المبسوط ج 5 / كتاب الظهار * الظهار محرم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 145 : كتاب الظهار : فإذا ثبت هذا فالظهار محرم بلا خلاف لقوله تعالى : وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً . * لا يصح الظهار من الكفار ولا التكفير - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 145 : كتاب الظهار : والظهار لا يصح من الكفار عندنا ، ولا التكفير . . . * لا يقع الظهار قبل الدخول * عند فقهاء العامة يقع الظهار قبل الدخول - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 146 : كتاب الظهار : لا يقع الظهار قبل الدخول عندنا ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . . . * إذا طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها بعد الدخول ثم ظاهر منها صح الظهار * إذا تظاهر منها زوجها ثم أبانها قبل حصول العود ثم تزوجها فلا يعود الظهار - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 147 : كتاب الظهار : إذا طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها طلقة كانت أو طلقتين بعد الدخول ، ثم ظاهر منها ، صح الظهار منها بلا خلاف . . . هذا إذا راجعها بعد ذلك فأما إذا تركها حتى انقضت العدة فإنها تبين منه فإن تزوجها بعد ذلك فهل يعود الظهار أم لا ؟ فالحكم فيها وفي كل امرأة تظاهر منها زوجها وأبانها عقيب الظهار قبل حصول العود ثم تزوجها هل يعود الظهار بعود الزوجية ؟ عندنا لا يعود . . . * إذا كانت زوجته أمة فتظاهر منها صح ظهاره * إذا كانت زوجته أمة فتظاهر منها ثم اشتراها بعد العود وأعتقها كفارة جاز أن يعقد عليها ويطأها * إذا كانت زوجته أمة فتظاهر منها ثم اشتراها عقيب الظهار فلا يصير عائدا بنفس الشراء والكفارة لا تلزمه * إذا كانت زوجته أمة فتظاهر منها ثم اشتراها عقيب الظهار فأعتقها وتزوجها فلا يعود الظهار - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 147 ، 148 : كتاب الظهار : إذا كانت تحت الرجل زوجة أمة فتظاهر منها صح ظهاره بلا خلاف ، لعموم الآية ، فإن أمسكها بعد الظهار مدة حتى يمكنه فيها الطلاق ، عندهم صار عايدا ولزمته الكفارة ، ويحرم عليه وطيها حتى تكفر كالحرة .